responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 166
[ مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار [1]. مسألة 37: إذا القى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه [2]. مسألة 38: إذا كان مايع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه [3]. مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج والا بطل صومه [4] ] في الماء فإذا ارتمس في أحد المايعين المحتمل كونه ماء أو بأحد العضوين المحتمل كونه رأسا فامساكه عن الارتماس مشكوك فيه، ولا أصل مؤمن حسب الفرض فقد فاتته الوظيفة الفعلية الثابتة بمقتضى قاعدة الاشتغال، ومعه لا مناص من القضاء.

[1] لما سيجئ في محله ان شاء الله تعالى من اعتبار العمد والاختيار في المفطرية.
[2] لعدم حصول العمد المعتبر في الافطار كما هو واضح.
[3] قد ظهر الحال فيها مما قدمناه في ذيل المسألة الرابعة والثلاثين فلاحظ.
[4] لا يخفى ان الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج، لان ظاهرها احداث الارتماس ولا تعم الابقاء كما هو الشأن [1] الوسائل باب 26 من ابواب الجنابة الحديث 12

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست