responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 165
[ مسألة 35: إذا كان مايعان يعلم بكون احدهما ماء يجب الاجتناب عنهما [1] ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما. ]

[1] قد ظهر الحال فيها مما قدمناه آنفا فلاحظ، وقد عرفت ان حكم الكفارة يفترق عن بطلان الصوم، فلا كفارة لعدم احراز موضوعها ويبطل الصوم للاخلال بالنية، وإذا بطل الصوم فلابد من القضاء. ويقرر الوجه فيه من جهتين: الاولى: ما أشرنا إليه من أن الصوم لابد فيه من نية الامساك عن جميع المفطرات، وعلى جميع التقادير، ومن يرد الارتماس في احد المايعين غير عازم على الصوم على الاطلاق، بل على تقدير دون تقدير، وهذا كاف في المفطرية بعد أن لم يكن له معذر في الارتكاب بمقتضى العلم الاجمالي. نعم لو كان له عذر كما في الشبهة البدوية لم يكن به بأس، اما بجريان الاستصحاب في العدم الازلي أو لاصالة البراءة كما مرت الاشارة إليه. الثانية ما ذكرناه في بحث الصلاة من أن عنوان الفوت المترتب عليه القضاء كما يحرز بالوجدان أو الامارة أو الأصل المعتبر، كذلك ربما يحرز بقاعدة الاشتغال لان العبرة بفوت الوظيفة الفعلية الاعم من الشرعية والعقلية، فلو شك في أصل الصلاة وهو في الوقت أو اقتضت الوظيفة تكرارها في ثوبين مثلا، أو تكرار الوضوء من ما يعين وقد اقتصر على أحدهما وجب عليه القضاء للاخلال بما تقتضيه قاعدة الاشتغال المحقق لعنوان الفوت وان احتمل عدمه في صقع الواقع، إلا أنه لا مؤمن له بعد فرض تساقط الاصول، ومقامنا كذلك إذ هو مأمور بالاجتناب عن الارتماس

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست