responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 149
الاولى على الغبار الغليظ والثانية على الخفيف. فهو جمع تبرعي عري عن الشاهد، إذ كلمة الغبار الواردة فيهما معا لها ظهور واحد، اما في الغليظ أو الخفيف أو الاعم منهما، فالتفرقة بينهما تحكم بحت. وما قيل من أن الغلظة مستفادة من فرض الكنس المشتمل على الغبار الغليظ غالبا غير واضح، لاختلاف موارد كنس البيوت وجدانا، فرب بيت يكنس في كل يوم أو يومين فيخف غباره، وربما يبقى بدون تنظيف اياما عديدة كشهر مثلا فيغلظ، فليس لهذا ضابط ولا شهادة له على المطلوب بوجه. والصحيح هو ما عرفت في وجه الجمع من حمل المانعة على العمد والمجوزة على غيره من غير فرق بين الغلظة وغيرها. ومنه تعرف انه على القول بالبطلان - كما هو الصحيح عملا بالموثقة السليمة عن المعارض حسبما عرفت - لا يفرق فيه بين الغليظ والخفيف، كما اختاره الماتن عملا باطلاق النص، إلا إذا بلغ من الخفة والقلة حدا لا يصدق معه عرفا انه دخل الغبار في حلقه، فانه لا يضر حينئذ لانصراف النص عن مثله. واما مع فرض الصدق فلا يفرق بين الامرين كما عرفت. نعم ينبغي أن يقتصر على الغبار الناشئ من الكنس الذي هو مورد الرواية وما هو مثله مما فيه اثارة إما منه أو من غيره حتى يصدق أنه باختياره دخل في الحلق، إذ لا يحتمل اختصاص البطلان بصورة مباشرة الصائم للكنس كما هو ظاهر. وأما لو كان باثارة الهواء كما يتفق كثيرا في فصل الربيع ولا سيما في هذه البلاد وامثالها حيث يكثر فيها العجاج خصوصا في الصحاري والبراري فالموثقة قاصرة عن اثبات البطلان في مثل ذلك، بل الظاهر عدم البطلان كما حكي التصريح به عن كاشف الغطاء.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست