responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141
ظانا به أم بعدمه أم شاكا، وهذا مما لا كلام فيه حسبما دلت عليه الآيات التي منها قوله تعالى: (أتقولون على الله ما لا تعلمون). وانما الكلام في ابطاله للصوم، فربما يقال بعدم البطلان، نظرا إلى الشك في مخالفته للواقع الموجب للشك في حصول الافطار به فيرجع إلى أصالة البراءة، بل لا حاجة إلى التمسك بالاصل للعلم بعدم المفطرية واقعا لانه ان كان مطابقا للواقع فلا كذب أصلا، وان كان مخالفا فلا تعمد إليه فان المفطر خصوص التعمد إليه كما سيجئ ان شاء الله تعالى المنتفي في المقام بعد فرض الشك في المطابقة. أقول: بل الظاهر هو البطلان لصدق العمد بعد تنجز الاحتمال لاجل كونه من اطراف العلم الاجمالي الذي لا مجال معه للرجوع إلى أصالة البراءة، حيث انه يعلم اجمالا بكذب أحد الامرين اما ذاك الخبر المفروض أو نقيضه، وان أحد الاسنادين إلى الامام عليه السلام مخالف للواقع جزما فمثلا لو فرض ان الخبر المشكوك مطابقته للواقع هو ان الصادق (ع) قال: ان الشئ الفلاني حرام، فيعلم اجمالا بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع أما هذا الخبر أو خلافه وهو انه (قال الصادق (ع) الشئ الفلاني - بعينه - حلال) وان أحدهما كذب قطعا، فبالعلم الاجمالي يتنجز الواقع لا محالة، ولا مجال معه للرجوع إلى أصالة البراءة. ونتيجة ذلك انه يكون قد تعمد الكذب اختيارا على تقدير كون الخبر مخالفا للواقع نظير مالو علم اجمالا ان احد الاناءين خمر فشرب أحدهما وصادف الواقع، فان الاقدام مع الاحتمال غير المقرون بالمؤمن الموجب لتنجز الواقع كاف في صدق العمد إلى شرب الخمر. ففي أي مورد أقدم مع تنجز الواقع فقد تعمد سواء أكان في موارد العلم الاجمالي أو الشبهات قبل الفحص.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست