responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
[ مسألة 25: - الكذب على الفقهاء والمجتهدي والرواة وان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم [1] الا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله. مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به [2]. ] ففي المقام إذا انكشف مخالفة الخبر للواقع واتصافه بالكذب، فقد تعمد الكذب حينئذ وبطل صومه، بل هو باطل وان لم ينكشف، لانه مع هذا العلم الاجمالي قاصد للكذب على تقدير مخالفة الواقع كما عرفت. فيوجب ذلك اخلالا بنية الصوم لان اللازم على الصائم نية الامساك عن جميع المفطرات في جميع الآنات، وعلى جميع التقادير، والمفروض انه غير ناو للامساك عن الكذب على تقدير كون الخبر المزبور مخالفا للواقع، فلم تقع النية على وجهها. فتحصل ان الاخبار الجزمي مع احتمال المخالفة أيضا موجب للبطلان سواء انكشف الواقع أم لا، لعدم تعلق قصده بالصوم الصحيح. ومنه يظهر الجواب عما افيد من انه غير عامد للكذب فلاحظ.

[1] لفقد الدليل بالنسبة إليهم ومقتضى الاصل البراءة كما هو واضح.
[2] من الواضح عدم الملازمة ين المفطرية وبين الحرمة لجواز حصول الافطار بالتناول الحلال كما في صورة الاضطرار إلى الاكل أو الشرب أو الارتماس في الماء لانقاذ نفس محترمة، بل قد يجب كما في الفرض الاخير فمجرد الحلية ولو لاجل التقية كما في المقام لا تنافي البطلان بعد اطلاق الدليل، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام، حيث ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطرية الكذب

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست