ولاجله انكرنا قرينية اتحاد السياق نظير ما ورد من الامر بالغسل للجمعة والجنابة، فان طبيعة الامر تقتضي الايجاب عقلا وقيام القرينة على الاستحباب في الجمعة لا يصرف ظهوره عن الوجوب في الجناية. وكذا الحال في المقام فان ناقضية الكذب للوضوء إذا حملت على الكمال لقرينة خارجية لا توجب صرف المفطرية للصوم عن الحقيقة إلى الكمال أيضا، بل لابد من حمله في الصوم على الافطار الحقيقي. وثانيا: ان هذه الزيادة لم تذكر إلا في بعض الروايات، فغايته انها توجب الاجمال في الرواية المشتملة عليها نظرا إلى انها توجب عدم انعقاد الظهور في ارادة الافطار الحقيقي دون غيرها مما لا يشتمل على هذه الزيادة كموثقة أبي بصير الاخرى. [1] لوضوح عدم سراية الاجمال من رواية إلى رواية أخرى عارية عن سبب الاجمال، فأي مانع من التمسك بظهور مثل هذه الرواية الخالية عن تلك الزيادة. وثالثا ان هذه الزيادة لم تثبت حتى في نفس الرواية المدعى اقترانها بها، فان موثقتي سماعة قد عرفت ان الظاهر اتحادهما، ومعه لم تحرز صحة النسخة المشتملة على الزيادة، وأما موثقة أبى بصير [2] التي رواها المشايخ الثلاثة فهي خالية من تلك الزيادة أيضا على رواية الصدوق، كما انها خالية أيضا في احدى روايتي الكليني كما نبه عليه في الوسائل (وهي المذكورة في أصول الكافي في باب الكذب). ومعه لا وثوق بتحققها ليناقش في قدحها في الظهور كما لا يخفى. المناقشة الرابعة: انه ورد في موثقة سماعة " عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد "، [1] [2] الوسائل باب 2 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4، 2