responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129
والرسول والائمة عليهم السلام على اخلاله بكمال الصوم لا يحقيقته، فلا يكون الكذب مفطرا. والجواب ان الرواية الحاصرة أقصاها أن تكون دلالتها بالاطلاق فلا مانع من رفع اليد عنه بما دل على أن الكذب أو غيره أيضا مفطر على ما هو مقتضى صناعه الاطلاق والتقييد كما في غير المقام مما يأتي من المفطرات. وهذا نظير ما دل من الاخبار على ان ناقض الوضوء هو ما خرج من الاسفلين، ولكن دلت الادلة الاخرى على أن زوال العقل والنوم والاستحاضة مبطل أيضا، فلا منافاة بوجه بين الحصر وبين الادلة المقيدة، إذ هو لا يزيد على الظهور الذي لا مانع من رفع اليد عنه بعد قيام الدليل على التقييد. وأما بقية الاخبار الدالة على أن الغيبة والسب ومطلق الكذب مضر بالصوم فهي بحسب السند ضعيفة، ولو فرض وجود الموثق فيها فهي محمولة على نقض الكمال دون الحقيقة، وان أوهمه قول السائل هلكنا وذلك لقيام التسالم حتى من العامة - عدا من شذ - على عدم كونها مفطرا، فقياس المقام عليه مع الفارق الواضح كما لعله ظاهر. المناقشة الثالثة: ان بعض تلك النصوص كموثقة أبى بصير مشتمل على مالا يقول به أحد من علماء الفريقين، وهو نقض الوضوء بالكذب على الله أو الرسول، فلا بد من الحمل على النقض بالعناية بارادة نقض مرتبة الكمال، حيث ان الشخص المتطهر لا ينبغي له أن يكذب على الله ورسوله، لانه لا يلائم روحانيته الحاصلة من الوضوء. فبقرينة اتحاد السياق تحمل ناقضيته للصوم على ذلك أيضا، أي على ارادة مرتبة الكمال لا الحقيقة كي يفسد به الصوم. والجواب عنها: أولا ان رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى على ما أوضحناه في الاصول


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست