responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 12
أقول: اما أصل التعزير فقد دلت عليه صحيحة بريد العجلي، قال: سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فان قال: لا، فان على الامام أن يقتله، وان قال: نعم، فان على الامام أن ينهكه ضربا. [1] وأما التحديد بخمسة وعشرين سوطا فلم يرد إلا في رواية مفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال عليه السلام: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وان كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا [2]. ولكن موردها الجماع ولا دليل على التعدي إلى سائر المفطرات، على انها ضعيفة السند من جهات ولا أقل من جهة مفضل الذي هو ثابت الضعف، من أجل تضعيف النجاشي وغير اياه صريحا. نعم قد عمل بها المشهور، فان قلنا ان الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها في موردها، وان أنكرنا هذه الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا فالرواية ساقطة، إذا لا دليل على تحديد التعزير بخمسة وعشرين، بل هو موكول إلى نظر الامام فله التعزير كيفما شاء ما لم يبلغ حد الحد الشرعي. ثم ان التعزيز كما هو ثابت في المرة الاولى ثابت في المرة الثانية أيضا بمقتضى اطلاق الدليل، اعني صحيح بريد المتقدم.

[1] الوسائل باب 2 احكام شهر رمضان حديث 1
[2] الوسائل باب 12 ما يمسك عنه الصائم حديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست