responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة-ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 400
الخروج في غاية القصور بحيث لا يعد نقصا في العشرة ومنه يظهر ضعف ما يحكى عن بعض من أنه لا يقدح الخروج إلى ما دون المسافة مع الرجوع ليومه أو ليلته وقد ضعفه جماعة من الأصحاب بعدم حصول التوالي في العشرة ولا يخلوا من تأمل لعدم ابتنائه على مسألة تواليها بل على مسألة نقص العشرة والمبتنى على مسألة التوالي هو ما لو قصد الخروج في الأثناء إلى ما دون المسافة أو فوقها زمانا ثم العود واكمال ما قبل الخروج عشرة ثم إنه لا فرق في المحل الخارج عرفا بين كونه على حد الترخص أو دونه أو فوقه وبالجملة كل مكان يجوز قصد إقامة شئ من العشرة فيه لا يقدح قصد الخروج إليه في الأثناء وكلما لا فلا فلو فرضنا بلدين مستقلين أحدهما على دون حد الترخص من الآخر فكما لا اعتبار بقصد إقامة العشرة في المجموع كذا لا اعتبار بقصدها في أحدهما مع قصد الخروج في الأثناء إلى الآخر ودعوى ان ما دون الترخص صار في حكم محل الإقامة شرعا من جميع الجهات ممنوعة لعدم الدليل الا على ترتيب بعض اثار ذلك المحل عليه وهو التمام لمن كان من أهله ومن هنا يظهر ان من نوى الإقامة في بلد قبل الوصول إليه لا ينقطع سفره بالوصول إلى محل الترخص ثم إن الظاهر أن بعض اليوم لا يحتسب بيوم كامل نعم يلفق فلو نوى الإقامة عند الزوال اعتبر إلى زوال الحاد يعشر ويظهر من المدارك منع التلفيق وهو وإن كان تصديقا للحقيقة الا انه تكذيب للعرف حيث يفهمون من مثل المقام إرادة المقدار كما في التحديد بالأشهر مع الاجتزاء فيه بالتلفيق اجماعا على الظاهر ومن هنا ظهر عدم اعتبار الليل مع كل يوم بل يكفى توسط تسع ليال بين عشرة أيام للصدق العرفي ويعتبر استمرار النية إلى أن يصلى تماما فلو بدا له أو تردد اعتبر إقامة جديدة ويدل على حكم البداء صريحا صحيحة ابن أبي ولاد الآتية واعلم أن المعروف هو عدم الانقطاع بإقامة الخمسة كما هو صريح صحيحة ابن وهب المعتضدة بعمومات القصر وعمومات اعتبار العشرة وعن الإسكافي حصوله بإقامة الخمسة لحسنة أبى أيوب القابلة لمنع الدلالة والحمل على التقية وحمله الشيخ على خصوص الحرمين بقرينة رواية محمد بن مسلم وان تردد أو عزم على الخروج ولم يتفق له قصر إلى ثلثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة اجماعا نصا وفتوى وفي الاكتفاء بما بين الهلالين وان نقص عن ثلثين وجهان أقويهما العدم إما لانصراف روايات الشهر إلى الغالب من انكسار شهر التردد الموجب لاكمال الثلثين قولا واحدا على الظاهر واما لتقييدها بحسنة ابن أبي أيوب المصرحة بالثلثين الشاملة لمن أدرك ما بين الهلالين في محل التردد ولو اثرت الغلبة في اطلاق المقيد لأثرت في اطلاق المطلق فيرجع في حكم الفرد النادر إلى أصالة القصر المستفادة من عموماته واستصحابه لكن التقييد يشكل بان إرادة خصوص الثلثين من الشهر ولو مع عدم الانكسار غريب عرفا وشرعا إذ لفظ الشهر في مقام عدم الانكسار لا يطلق على أزيد مما بين الهلالين كما لا يخفى ولا فرق في ظاهر اطلاق النص والفتوى بين وقوع التردد في بادية أو بلد وإن كان ظاهر

اسم الکتاب : كتاب الصلاة-ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست