responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة-ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 401
الاخبار يوهم الاختصاص وهل يشترط هنا كما في الإقامة عدم الخروج عن محل التردد إلى الخارج عنه عرفا ظاهر الاخبار ذلك وان أمكن ان يستفاد منها ان المناط هو مجرد ان لا يتفق له الخروج بعزم الارتحال عن ذاك المحل نعم لو خرج مرتحلا عنه ولو إلى ما دون المسافة ثم عاد ولو في يومه فالظاهر اعتبار ثلثين بعد العود ولو نوى المقصر الإقامة ثم بدا له فيها قصر لان الاتمام في النصوص معلق على المتلبس بنية الإقامة أو بتيقنها مضافا إلى الاجماع عليه ظاهرا نعم قد يتردد كما عن الروض فيما إذا كان مقصوده لا يبلغ مسافة بناء على أن نية الإقامة قاطعة للسفر فلابد من انشاء سفر جديد ويضعف باطلاق صحيحة ابن أبي ولاد الآتية وغيرها مما يدل على وجوب القصر إلى الثلثين مع عدم نية الإقامة المقيدة بما إذا لم يكن قد صلى ولو فريضة واحدة بتمام مع صحتها بحسب حال المصلى فلا اثر حينئذ للبدل اجماعا لصحيحة ابن أبي ولاد ورواية الجعفري مؤلة ولا يخفى (يكفى) فعل نافلة الحضر ولا الفريضة الغير المقصورة ولا قضاء التامة ولو صلى تماما في أحد مواضع التخيير كفى لان التمام بعد النية صار عزيمة ولو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له في الإقامة فأتمها فالظاهر كفايته في لزوم الإقامة لو بدا له بعد الصلاة ولو دخل في الصلاة المنوية تماما فبدا له فإن كان قبل الركوع في الثالثة قصرها للعمومات الآمرة بالتقصير مع عدم النية السليمة عن المخصص المختص بما إذا صلى تماما وإن كان بعده ففي وجوب اتمامها مع تأثيرها في لزوم حكم الإقامة أو لا معه أو وجوب ابطالها واستينافها قصرا وجوه خيرها أوسطها لأصالة صحة العمل واجزائه وعمومات تعلق الحكم على المتلبس بنية الإقامة الحاكمة على استصحاب وجوب التمام وصحيحة ابن أبي ولاد لا تشمل المقام كما لا يخفى ولو وجب عليه الصلاة تماما فلم يصلها حتى خرج وقتها فان بدا له قبل قضائها فالظاهر تأثير البداء قضاها بعده أم لا والظاهر أن قضائها على التمام لأنها فاتت كذلك خلافا للمنتهى ولعله لكشف البداء عن وجوب القصر عليه وفيه نظر لان ظاهر الاخبار ان النية سبب للتمام والبداء قبل الصلاة رافع له وبعبارة أخرى الصلاة تماما ملزمة لحكم الإقامة ولو بدا له بعد قضائها تماما فالظاهر عدم التأثير وإن كان قد يتأمل في ذلك من جهة انصراف اطلاق النص والفتوى إلى غير ذلك وفى قيام اكمال الصوم منزلة الصلاة اشكال من قصر الحكم في النص على الصلاة ومن الحكم باتحاد التقصير والافطار في قوله (ع) في صحيحة ابن وهب هما واحد المستلزم لاتحاد الصيام والاتمام فيما يترتب عليهما من الأحكام الشرعية وعلى كل تقدير فلو بدا له قيل اكمال الصوم ففي وجوب اتمامه مطلقا أو إذا كان البدا بعد الزوال أو عدمه مطلقا وجوه بل أقوال خيرها أوسطها لأصالة صحة الصوم ووجوب اتمامه وفحوى ما دل على وجوب اتمام الصوم إذا خرج بعد الزوال وبه تخصص عموم قوله (ع) إذا قصرت أفطرت ولو خرج المقيم ناويا لمسافة جديدة فالظاهر أنه يقصر بمجرد الخروج عن محل الإقامة وان لم يبلغ إلى حد الخفاء لعمومات القصر القاطعة

اسم الکتاب : كتاب الصلاة-ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست