responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة-ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 4
المدارك من أنه لا معنى الفريضة الا ما جاز ايقاعها فيه ولو على بعض الوجوه ولا ريب ان ايقاع العصر في هذا الوقت على سبيل العمد ممتنع وكذا مع النسيان على الأظهر لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة فإذا امتنع ايقاع العصر في هذا الوقت انتفى كون ذلك وقتا لها والجواب عن ذلك ان امتناع ايقاع العصر في هذا الوقت عمدا عند الخصم انما هو لفقدان الترتيب لا لعدم صلاحية الوقت له ولازمه لو لم يثبت اعتبار الترتيب في صورة النسيان لم يمتنع ايقاعها قبل الظهر فدعوى عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ومصادرة ان استندت إلى عدم صلاحية الوقت وعرية عن البينة ان استندت إلى دعوى اشتراط الترتيب ولو في صورة النسيان بل يمكن ان يستدل على عدم اشتراط الترتيب مع النسيان مطلقا حتى فيما لو وقع العصر في الجزء الأول من الوقت بصحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) قال سئله عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس قد كان صلى العصر فقال كان أبو جعفر (ع) وكان ابن أبي (ع) يقول إذا امكنه ان يصليها قبل ان تفوته للغرب بدأ بها والاصلي المغرب ثم صليها فان عمومها الناشئ من ترك الاستفصال يشمل ما لو صلى العصر في الوقت المختص بل يمكن جعل هذا دليلا مستقلا للصدوق قدس سره اللهم لا ان يقال بانصراف السؤال بحكم التبادر إلى غير هذه الصورة فتأمل ومنها ما ذكره غير واحد من مشايخنا وغيرهم من الروايات الدالة على اختصاص اخر الوقت بالعصر المستلزم لاختصاص أول الوقت بالظهر بالاجماع المركب والجواب عن ذلك ان قول الصدوق باشتراك اخر الوقت غير معلوم بل الظاهر منه قدس سره اختصاص اخر الوقت قال في الفقيه في أواخر باب أحكام السهو في الصلاة ما هذا لفظه وان نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتها عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر ان كنت لا تخاف فوات إحديهما وان خفت ان يفوتك إحديهما فابدء بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا ثم صل الأولى بعد ذلك على اثرها وقال أيضا بعد هذا ومن أمته الظهر والعصر جميعا ثم ذكرهما وقد بقى من النهار بمقدار ما يصليها جميعا بدء بالظهر ثم بالعصر وان بقى من النهار بمقدار ما يصلى إحديهما بدء بالعصر وحكى مثل هذا التصريح عنه في المقنع واستظهر منه أيضا في الهداية ومع ذلك كله فكيف ينبغي دعوى الاجماع المراكب قد عرفت ان الظهر يختص من أول لوقت بمقدار أدائها فاعلم أن العبرة في أدائها بحال المصلى في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا أو ضعيفا بطئ القراءة أو سريعها حاضرا أو مسافرا فاقد البعض الشروط أو جامعا بجميعها حتى أنه لو فرض كون المصلى في شدة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعا للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات مع يضاف إليها ولو

اسم الکتاب : كتاب الصلاة-ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست