responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة-ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 3
باخبار الاشتراك وهي كثيرة فيها ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " ومنها رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) حيث سئله عن وقت الظهر والعصر فقال " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جمعا حتى تعيب الشمس " ومنها ما رواه عبيد بن زرارة أيضا عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله تعالى " افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل " منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ومنها رواية الصباح بن سبابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين " ومثلها رواية سفيان نسبط ومالك الجهني عن أبي عبد الله (ع) ورواية منصور بن يونس والمكاتبة المروية عن محمد بن [؟؟؟؟؟؟؟] يحيى عن أبي الحسن (ع) ورواية إسماعيل بن مهران عن الرضا (ع) والجواب إما عن روايتي عبيد فباشتمالهما على ما يونس كون المراد من دخول الوقتين عند زوال الشمس دخولهما متعاقبين وهي قوله في الأول منهما ثم أنت في وقت منهما حتى تعيب الشمس مع أنه لم يقل أحد ظاهرا باشتراك اخر الوقتين ونسبة إلى الصدوق وغير صحيحة كما سيجئ وقوله في الثانية افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل وقوله ومنهما صلاتان أول وقتهما من غرو ب الشمس إلى انتصاف الليل وقد يرد هذه الرواية وما قبلها بان قوله فيهما الا ان هذه قبل هذه دال على تقدم وقت الأولى على الثانية وفيه ما لا يخفى فان الفقرة دالة على ثبوت الترتيب بين الصلاتين لا بين وقتيهما واما عن الروايات الباقية فبانها على ضعفها سندا عامة بالنسبة إلى المرسلة المتقدمة المنجبرة بما تقدم المعتضدة بالأصل فتعين تخصيصها بها ثم إنه قد يستدل على المذهب المشهور بأدلة اخر منها ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف وحاصله كما لخصه بعض ان القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لاحد باطلين إما التكليف بما لا يطاق واما خرق الاجماع لان التكليف حين الزوال إن كان واقعا بالعبادتين معا كان تكليفا بما لا يطاق وإن كان واقعا بأحدهما الغير المعين أو بأحدهما المعين وكان هو العصر كان ذلك خرقا للاجماع وإن كان واقعا بأحدهما المعين وكان هو الظهر ثبت المطلوب و الجواب عن ذلك بوجوه أوضحها النقص بالزمان الواسع لصلاة أربع ركعات من وسط الوقت فإنه مشترك بين الظهرين اتفاقا مع أنه يرد عليه ما اورد على أول الوقت حرفا بحرف ومنها ما ذكره في

اسم الکتاب : كتاب الصلاة-ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست