responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 209
وصحيحة " لا تعاد " مخصوصة بما إذا تذكر بعد السجود بالنسبة إلى عقد المستثنى - على ما تقدم تفصيله - فيخصص عموم خبر ابن سنان بالصحيحة، ويكون الخبر حينئذ مقصورا بما إذا تذكر قبل السجود. كما أن النسبة بين صحيحة " لا تعاد " وموثقة إسحاق هو ذلك أيضا هو العموم والخصوص، فإن موثقة إسحاق أعم من التذكر قبل السجود أو بعد السجود، فيخصص بما إذا تذكر بعد السجود بمقتضى صحيحة " لا تعاد " بالنسبة إلى عقد المستثنى منه، حيث تدل على الصحة لو تذكر قبل السجود - على ما تقدم تفصيله أيضا - ويرتفع التعارض حينئذ بين الاخبار لانقلاب النسبة، فتأمل، جيدا. ثم إنه حكي عن بعض أن حكم نسيان السجدتين حكم نسيان الركوع، بمعنى أنه لو ركع من الركعة التي بيده، ونسي السجدتين عاد إليهما، ولو كان قد دخل في الركوع الركعة اللاحقة، على حذو ما سبق في نسيان الركوع. ولعل مستند ذلك هو خبر عبد الله بن سنان. وقد عرفت أن الخبر لابد من تخصيصه، بما إذا لم يدخل في الركن اللاحق، لان النسبة بينه وبين صحيحة " لا تعاد " أخص مطلقا. هذا تمام الكلام في حكم نسيان الركن. وأما زيادة الركن فالكلام فيه الكلام في نقيصته، من استلزام بطلان الصلاة لا ندارجه في عموم قوله " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " [1] فإن " من " في قوله " من خمسة " نشوية. فلا فرق بين الزيادة والنقيصة، وعدم تصور الزيادة في بعض الخمسة كالطهور والوقت والقبلة. لا يوجب اختصاص الحديث بالنقص فيما يمكن فيه

[1] الوسائل: ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة، ح 1.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست