responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 208
عدم التفصيل بين الاولى وغيرها. وفي الرضوي: وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الاولى، فأعد صلاتك، لانه إذا لم تصلح لك الاولى لم تصلح لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها - أي الثانية - الاولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة [1]. ولعل هذا مستند التفصيل بين الاولى وسائر الركعات. وأما التفصيل بين الاوليين والاخيرتين، فلم نعثر له على مستند، إلا أن يتمسك بما دل على أن الاوليين لا يدخلهما الشك، وهو اجنبي عن المقام، كما لا يخفى. وحيث كانت هذه الاقوال في غاية الشذوذ والاخبار التي استدلوا لها مما قد أعرض عنها الاصحاب، مع أنه يمكن منع دلالتها كما لا يخفى على المتأمل، فلا يهم اتعاب النفس في ردها، فالاقوى بطلان الصلاة بنسيان الركوع بمجرد الدخول في السجود فضلا عن الدخول في الثانية نعم رقما ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: إن نست شيئا من الصلاة ركوعها أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء [2]. ولكن فيه، مع أنه معارض بموثقة إسحاق بن عمار سألت أبا إبراهيم عن الرجل ينسي أن يركع قال عليه السلام: يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه [3]، أن النسبة بينه وبين صحيحة " لا تعاد " (4) هو العموم والخصوص، لان خبر عبد الله بن سنان أعم من التذكر قبل الدخول في السجود أو بعده،

[1] فقه الرضا: ص 116 ط. الاستانة.
[2] الوسائل: ج 4 ص 936 باب 12 من أبواب الركوع، ح 3.
[3] الوسائل: ج 4 ص 933 باب 10 من أبواب الركوع، ح 2. (49 الوسائل: ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة، ح 1.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست