responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 77

[في مندوبات الصلاة]

و مندوبات الصلاة ستّة [1]

[الأوّل التسليم]

(الأوّل: التسليم على رأي) محكيّ عن الشيخين [2] و القاضي [3] و الحلّي [4] و ابن طاوس [5]، بل أكثر القدماء كما في الذكرى [6] موافقا لهم في ذلك كالمصنّف في أكثر كتبه [7] و المحقّق و الشهيد الثانيين [8] و كثير من متأخّري المتأخّرين [9]، بل حكي أنّه قول جمهور المتأخّرين [10].


[1] العنوان من الإرشاد، و لم يرد في النسخ.

[2] المقنعة: 139، و الخلاف 1: 376، كتاب الصلاة، المسألة 134، و التهذيب 2: 159.

[3] المهذّب 1: 99، و شرح جمل العلم و العمل: 95.

[4] السرائر 1: 231 و 241.

[5] حكاه الشهيد في الذكرى: 208، عن البشرى لابن طاوس.

[6] الذكرى: 208.

[7] القواعد 1: 279، و المختلف 2: 175، و التذكرة 3: 243، و التحرير 1: 41.

[8] جامع المقاصد 2: 326، و فيه: «القول بالاستحباب أرجح و إن كان القول بالوجوب أحوط». و حاشية الشرائع (مخطوط): الورقة 29، و فيه: «و الاستحباب أمتن دليلا و القول بالوجوب أحوط»، و حاشية الإرشاد (مخطوط): 55، و فيه:

«القول بندب التسليم قوي جدّا و إن كان الوجوب أحوط». و في روض الجنان (280): «و أدلّة الندب لا يخلو من رجحان و إن كان القول بالوجوب أحوط».

[9] منهم السيّد في المدارك 3: 430، و الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 278، و السبزواري في الذخيرة: 291، و الكفاية: 19 و غيرهم.

[10] حكاه المحدّث البحراني في الحدائق 8: 471.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست