responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 616

فبقي من أفراد المفارقة الصورية: المفارقة للاضطرار، فهل يجوز مطلقا، أو لا يجوز مطلقا، بل لا بدّ من نيّة الانفراد حينئذ ليحصل المفارقة المعنويّة أيضا، أو يفصّل بين الاضطرار العقلي فيجوز كما لو عرض له ثقل في بدنه فعجز عن اللحوق به في الركوع، و بين الاضطرار الشرعيّ فلا يجوز مثل أن بقي عليه من الواجبات و قد ركع الإمام، أو يفصّل بين المفارقة في خصوص جزء و بين المفارقة الملجئة إلى إتمام الصلاة قبل الإمام، فيجوز في الأوّل دون الثاني بل لا بدّ فيه من نيّة الانفراد؟ وجوه:

الظاهر الجواز مطلقا؛ لأنّ ما دلّ على وجوب المتابعة المنافي للتقدّم أو التأخّر من الأدلّة اللفظيّة منصرفة إلى صورة الاختيار، بل هو- بحكم العقل الحاكم بقبح تكليف العاجز- مختصّ بها؛ بناء على أنّها واجبة مستقلا و ليست شرطا في صحّة الجماعة، كما عليه المشهور.

و أمّا مع الاضطرار، فلأنّه يرجع إلى تعارض أدلّة وجوب ذلك الواجب أو الشرط مع ما دلّ على وجوب المتابعة بالعموم من وجه، و الظاهر تقدّم أدلّة وجوب ذلك الواجب لقوّتها و ضعف دليل المتابعة لو كان لفظيّا لقوّة انصرافه إلى غير الفرض، و لو كان هو الإجماع فلا يسلّم في الفرض فيسلّم منه إطلاق ما دلّ على استحباب البقاء على الجماعة فيها بعد الشروع على الوجه المشروع، مضافا إلى أصالة بقائها.

هذا كلّه إذا عرض في الأثناء، و أمّا إذا علم في الابتداء بوقوعه فمقتضى استحباب الجماعة بقول مطلق و اختصاص ما دلّ على وجوب المتابعة فيها بغير الفرض و عموم أدلّة وجوب الواجبات و الشروط حتّى لمثل المقام، يدلّ على جواز الدخول مع الإمام و الترخّص في عدم المتابعة بتقديم أو تأخير إذا لم تنمح صورة الجماعة على ما هو الفرض.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست