بسم اللّه اعلم أنّ المفارقة للإمام في أثناء الصلاة إمّا صوريّة بأن يتقدّم أو يتأخّر عنه في الأفعال من غير نيّة الانفراد، و إمّا معنويّة بأن ينوي الانفراد.
و النسبة بين المفارقتين عموم من وجه.
و على التقديرين، فإمّا أن تكون المفارقة لعذر أو لغير عذر، و العذر إمّا السهو و إمّا الاضطرار، و الاضطرار إمّا عقلي أو شرعي كفوات واجب مثلا.
و على التقديرين، فإمّا أن يعلم قبل الصلاة حصوله في أثنائها أو لا، و كلّ منها إمّا ملجئة إلى المفارقة إلى الآخر أو في خصوص جزء من أجزاء الصلاة.
و على التقادير، فإمّا أن تنمحي صورة الجماعة و إمّا لا.
فإن محيت صورة الجماعة فلا إشكال في بطلانها، فإن كان قبل الصلاة عالما بعروض ذلك في الأثناء بني على صحّة مثل هذه الجماعة، و إلّا فإن فارقها صورة لا لعذر كان حكمه ما تقدّم في مسألة وجوب المتابعة.
و كذا تقدّم حكم ما لو فارقه لعذر السهو و الظنّ [1].