رئيس المحدّثين بإسناده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّه قال: «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ» [1].
ثقة الإسلام عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟
فقال: أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، و أمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، و إن لم تسمع فاقرأ» [2].
شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر- و هو أحمد بن محمد بن عيسى-، عن الحسن بن علي بن يقطين، قال:
«سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت و إن قرأ» [3].
[1] الفقيه 1: 391، الحديث 1157، و الوسائل 5: 421- 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[2] الكافي 3: 377، الحديث الأوّل، و الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
[3] التهذيب 3: 34، الحديث 122، و نقله في الوسائل 5: 424، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11، بسند موجود في الاستبصار 1: 429، الحديث 1657.