responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 591

إطلاق الصحيحة الثانية [1]، و ممّا دلّ على وجوب الطمأنينة [2].

و كيف كان، فالأحوط هو قطع البعد المانع قبل السجود تقديرا للضرورة بقدرها، فيمشي في الركوع بعد الذكر الواجب، فإن بقي منه شيء فيمشيه بعد القيام عن الركوع- و إن لم يدلّ عليه الصحيحان- لعموم ما دلّ [3] على جواز التقدّم.

الرابع: أنّ المشي جائز في الفرض المذكور و لو كان على وجه التخطّي، و في الفقيه أنّه «روي أنّه يجرّ قدميه على الأرض و لا يتخطّى» [4]، و هو أحوط و إن كان في تعيّنه مع الإمكان نظر.

[صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و الحلبي]

[11- 17] ثقة الإسلام و رئيس المحدّثين و شيخ الطائفة بأسانيدهم الصحاح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات، بعث على غير فطرة» [5].


[1] و هي صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة في الصفحة 587.

[2] يدلّ عليه ما في الوسائل 4: 922، الباب 3 من أبواب الركوع و غيره من أبواب الصلاة.

[3] انظر الوسائل 5: 444، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 و 6.

[4] الفقيه 1: 389، الحديث 1149، و الوسائل 5: 444، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

[5] الكافي 3: 377، الحديث 6، و الفقيه 1: 390، الحديث 1156، و التهذيب 3:

269، الحديث 770، و الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست