responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 557

و بإسناده الصحيح أيضا عن هشام بن سالم: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: تؤمّهنّ في النافلة، فأمّا [1] في المكتوبة فلا، و لا تتقدّمهنّ و لكن تقوم وسطهنّ» [2].

ثقة الإسلام، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟

فقال: لا بأس به إذا كان فقيها و ليس هناك أفقه منه. قال: قلت: أصلّي خلف الأعمى؟ قال: نعم، إذا كان من يسدّده و كان أفضلهم».

قال: و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنى، و الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين» [3].

يستفاد [4] من هذه الصحاح الأربع أنّ للإمام شروطا:

الأوّل: البلوغ [5]، و اشتراطه هو المشهور، و عن صوم المنتهى عدم


[1] في «ط»: و أمّا.

[2] الفقيه 1: 396، الحديث 1177، و الوسائل 5: 406، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[3] الكافي 3: 375- 376، الحديث 4، و رواه المحدّث العاملي في الوسائل مقطّعا، انظر 5: 400، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل. و 410، الباب 21، الحديث 5، و 400، الباب 15، الحديث 6.

[4] في «ق» قبل كلمة «يستفاد» بياض بمقدار كلمة.

[5] قد تعرّض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 244.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست