[مسألة] [1] لو سبق المأموم الإمام في الركوع فإمّا أن يكون سهوا و إمّا أن يكون عمدا، فإن كان سهوا عاد على المشهور مطلقا كما عن جماعة [2] أو عن المتأخّرين كما عن آخرين [3]؛ لمكاتبة ابن فضّال إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام):
«في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به، فيركع قبل أن يركع الإمام و هو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أ يفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتمّ صلاته و لا يفسد بما صنع صلاته» [4] و عدم دلالتها على حكم الناسي و على وجوب العود لا يضرّ بعد تمام المطلب بعدم القول بالفرق بين الظانّ و الناسي، و عدم القول