responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 503

[وجوب العود لو سبق المأموم الإمام في الركوع سهوا]

[مسألة] [1] لو سبق المأموم الإمام في الركوع فإمّا أن يكون سهوا و إمّا أن يكون عمدا، فإن كان سهوا عاد على المشهور مطلقا كما عن جماعة [2] أو عن المتأخّرين كما عن آخرين [3]؛ لمكاتبة ابن فضّال إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام):

«في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به، فيركع قبل أن يركع الإمام و هو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أ يفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتمّ صلاته و لا يفسد بما صنع صلاته» [4] و عدم دلالتها على حكم الناسي و على وجوب العود لا يضرّ بعد تمام المطلب بعدم القول بالفرق بين الظانّ و الناسي، و عدم القول


[1] العنوان منّا.

[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 462 عن الاثنى عشرية و النجيبية و لا يوجدان لدينا، و راجع الحدائق 11: 140.

[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 462 عن الكفاية و الذخيرة، و راجع الكفاية: 31، و الذخيرة: 399، و انظر الجواهر 13: 219.

[4] الوسائل 5: 477، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست