responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 502

الركوع و السجود، أم كان ممّا اتّفق مشاركة الإمام و المأموم كالتشهّد في الأوليين أو أوّلتي أحدهما و أخيرتي الآخر.

و يؤيّد ما ذكرنا استمرار السيرة على عدم الالتزام بالمتابعة في الأقوال و أنّ حكمة وجوب المتابعة على المأموم تقتضي وجوب الجهر على الإمام؛ لأنّه أقرب إلى تحصيل الغرض من إلزام المأموم بالاحتياط أو ترخيصه في العمل بالظنّ، فاستحباب إسماع الإمام يدلّ على استحباب متابعة المأموم.

و يؤيّده لزوم الحرج غالبا في مراعاة المتابعة للصفوف البعيدة و لزوم التخلّف الفاحش من ذلك أحيانا.

و ربما يستدلّ أو يستشهد بأخبار تسليم المأموم قبل الإمام، و فيه نظر يعرف ممّا سيجيء في مسألة التسليم قبل الإمام.

و ممّا ذكرنا في الاستظهار العرفي يظهر عدم وجوب المتابعة في الأفعال و الأقوال المستحبّة، و أنّه لا يضرّ تركها رأسا مع إتيان الإمام بها و لا المتابعة على تقدير الإتيان.

و عن الروض [1] ما يدلّ على وجوب المتابعة في القنوت على القول بوجوبها في الأقوال.


[1] روض الجنان: 374.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست