إمّا خصوص أوّلتي الإخفاتيّة كما فهمه جماعة من الأصحاب [1]، و إمّا مطلق الركعات الإخفاتية.
و يدلّ على الكراهة أيضا: صحيحة سليمان بن خالد: «أ يقرأ الرجل في الأولى و العصر خلف الإمام، و هو لا يعلم أنّه يقرأ؟ قال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام» [2].
و يستحبّ التسبيح للمأموم في الصلاة الإخفاتيّة، لرواية محمّد بن بكر الأزدي [3]، و في رواية قرب الإسناد [4]: «يسبّح و يحمد ربّه و يصلّي على نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [5].
و لو سمع المأموم في الإخفاتيّة، فالأحوط الإنصات و ترك التسبيح، لاختصاص الرواية المذكورة- بقرينة التشبيه بالحمار- بصورة عدم سماع المأموم القراءة، لينصت فيستمع.
نعم، لا دليل على وجوبه، لاختصاص وجوب الإنصات في الصلاة الجهريّة، لا في الصلاة التي يسمع قراءتها و إن كانت إخفاتيّة.
و كذا لو نسي الإمام فجهر في الإخفاتيّة لم يجب الإنصات، إلّا أنّه أحوط.
[1] لم نعثر على المصرّح بذلك، نعم استدلّ بها في المستند 8: 86، و انظر الجواهر 13: 181.
[2] الوسائل 5: 423، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8.
[3] الوسائل 5: 425، الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[4] في المخطوطة: و في بعض الأخبار، و لكن الظاهر أنّ المؤلّف أعرض عنها و كتب فوقها: و في رواية قرب الإسناد.
[5] قرب الإسناد: 211، الحديث 826، الوسائل 5: 426، الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.