responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 421

[مسألة تدرك الركعة مع الإمام بإدراكه راكعا]

مسألة [1] تدرك الركعة مع الإمام بإدراكه راكعا على المشهور، بل عن السرائر أنّه مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء [2]، بل عن مجمع الفائدة: أنّ الشيخ عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الإمام الركوع ليلحق المأموم [3]، و لعلّه لذا ادّعى الإجماع في محكي الخلاف على طبق المشهور [4].

و يدلّ عليه: الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة كما عن السرائر [5].

منها: حسنة الحلبي- بابن هاشم-: «إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، و إن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» [6].


[1] تقدّم البحث عن هذه المسألة في الصفحة 332 و ما بعدها، و انظر الصفحة 583 أيضا.

[2] السرائر 1: 285.

[3] مجمع الفائدة 2: 368.

[4] الخلاف 1: 547، كتاب الصلاة، المسألة 285، و 622، المسألة 392.

[5] السرائر 1: 285.

[6] الوسائل 5: 441- 442، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست