مسألة [1] تدرك الركعة مع الإمام بإدراكه راكعا على المشهور، بل عن السرائر أنّه مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء [2]، بل عن مجمع الفائدة: أنّ الشيخ عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الإمام الركوع ليلحق المأموم [3]، و لعلّه لذا ادّعى الإجماع في محكي الخلاف على طبق المشهور [4].
و يدلّ عليه: الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة كما عن السرائر [5].
منها: حسنة الحلبي- بابن هاشم-: «إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، و إن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» [6].
[1] تقدّم البحث عن هذه المسألة في الصفحة 332 و ما بعدها، و انظر الصفحة 583 أيضا.