خلافا للمحكي عن الشيخ [1] و القاضي [2]: أنّه لا تدرك الركعة إلّا إذا أدرك تكبيرة الركوع، و أنّه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة، و يظهر من التوقيع الآتي وجود هذا القول بين قدماء أصحابنا، و عن التذكرة [3] و النهاية [4] إنّه ليس بعيدا عن الصواب، و عن كشف الرموز التردّد فيه [5]؛ و كلّ ذلك لظاهر روايات كثيرة.
منها: روايات محمد بن مسلم، ففي إحداها: «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة» [6].
و في أخرى: «لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» [7].
و في ثالثة: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة» [8].
و روايتا الحلبي في الجمعة: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، و إن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع» [9].
و يمكن حمل النهي في رواية ابن مسلم على الكراهة، بمعنى أنّ عدم