responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 422

خلافا للمحكي عن الشيخ [1] و القاضي [2]: أنّه لا تدرك الركعة إلّا إذا أدرك تكبيرة الركوع، و أنّه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة، و يظهر من التوقيع الآتي وجود هذا القول بين قدماء أصحابنا، و عن التذكرة [3] و النهاية [4] إنّه ليس بعيدا عن الصواب، و عن كشف الرموز التردّد فيه [5]؛ و كلّ ذلك لظاهر روايات كثيرة.

منها: روايات محمد بن مسلم، ففي إحداها: «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة» [6].

و في أخرى: «لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» [7].

و في ثالثة: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة» [8].

و روايتا الحلبي في الجمعة: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، و إن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع» [9].

و يمكن حمل النهي في رواية ابن مسلم على الكراهة، بمعنى أنّ عدم


[1] النهاية: 114، و المبسوط 1: 158.

[2] المهذّب 1: 82.

[3] التذكرة 4: 44، ذيل المسألة 397.

[4] نهاية الإحكام 2: 23.

[5] كشف الرموز 1: 170.

[6] الوسائل 5: 441، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

[7] الوسائل 5: 441، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

[8] الوسائل 5: 440، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[9] الوسائل 5: 41، الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 3.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست