responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 367

فإن قلت: إنّ الأمر الوجوبي لا يسقط إلّا بإتيان الشيء لأجل إطاعته، و لم يحصل.

قلت: الإطاعة أمر عرفي فكما أنّه تحصل عرفا بإتيان الفعل بداعي الأمر الوجوبي كذلك تحصل عرفا بإتيان الفعل ثانيا لداعي تدارك فضيلة فاتت في الأوّل، أو نقص كان فيه، أو لتحصيل أثر مثل الأثر الأوّل، أو لاحتمال عدم صحّة الأوّل [1].

[ (و يكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف، و تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل، و التنفّل بعد قد قامت)] [2].

(و) كذا تكره (القراءة خلف) الإمام (المرضي) [3] في أوّلتي الإخفاتية على الأشهر كما في كلام غير واحد [4]، و عند الأكثر كما في الروضة [5]؛ للأصل، و الجمع بين ما دلّ بظاهره على الحرمة كأكثر أخبار الباب [6] و بين ما دلّ بظاهره أو بصريحه [7] على الجواز كصحيحة سليمان بن خالد، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): يقرأ الرجل في الاولى و العصر


[1] توجد زيادة «عند تبيّن فساد الأوّل»، و بعدها بياض بمقدار رفع صفحة.

[2] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ.

[3] تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 457 و 594.

[4] كما في المعتبر 2: 420، و الدروس 1: 222، و رسائل المحقّق الكركي (الرسالة الجعفرية) 1: 128.

[5] الروضة البهيّة 1: 797، و فيه: فالمشهور كراهة القراءة فيها.

[6] راجع الوسائل 5: 421، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.

[7] لم ترد «أو بصريحه» في «ن» و «ط».

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست