responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 35

و لا عرفا و لا عند الفقهاء؛ فإنّ الظاهر من المحقّق [1] في كتبه، و المصنّف في المنتهى و غيره [2]، و الشهيد في الذكرى [3]: تفسير الركن- كما هنا- بما يبطل الإخلال به عمدا و سهوا، و هو الذي يساعد عليه العرف و اللغة.

و أمّا ما ذكره الشهيد [4] و المحقّق [5] الثانيان و المقدّس الأردبيلي [6]- كما عن المهذّب [7]- من أنّ الركن عند الأصحاب ما يبطل زيادته أيضا، مشعرا بدعوى الإجماع على هذا التفسير، فالظاهر أنّه ليس مأخوذا في مفهوم الركن، و إنّما هو خارج لازم له غالبا، فعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة لأجل النصّ [8]، استثناء عن حكم ثابت للأركان، غير مأخوذ في مفهوم الركنيّة، لا عن عموم ركنيّة ماهيّة السجدة المعبّر عنها بالسجود في قوله: «لا تعاد .. إلخ» [9]، و غيره من الأخبار، مثل قوله: «الصلاة ثلاثة


[1] المعتبر 2: 151، و انظر الشرائع 1: 78 و 80 و 84 و 86، مباحث النيّة و القيام و الركوع و السجود.

[2] المنتهى 1: 264، و انظر نهاية الإحكام 1: 436 و 445، و التذكرة 3: 91 و 99 و غيرهما.

[3] الذكرى: 178.

[4] الروضة البهية 1: 644، و فيه: مع كون المشهور أنّ زيادته على حدّ نقيصته.

[5] جامع المقاصد 2: 199.

[6] مجمع الفائدة 3: 81، و فيه: المشهور.

[7] المهذّب البارع 1: 356، و فيه: اعلم أنّ الفقهاء ..

[8] انظر الوسائل 4: 938، الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 و 3.

[9] تقدّم في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست