و لا عرفا و لا عند الفقهاء؛ فإنّ الظاهر من المحقّق [1] في كتبه، و المصنّف في المنتهى و غيره [2]، و الشهيد في الذكرى [3]: تفسير الركن- كما هنا- بما يبطل الإخلال به عمدا و سهوا، و هو الذي يساعد عليه العرف و اللغة.
و أمّا ما ذكره الشهيد [4] و المحقّق [5] الثانيان و المقدّس الأردبيلي [6]- كما عن المهذّب [7]- من أنّ الركن عند الأصحاب ما يبطل زيادته أيضا، مشعرا بدعوى الإجماع على هذا التفسير، فالظاهر أنّه ليس مأخوذا في مفهوم الركن، و إنّما هو خارج لازم له غالبا، فعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة لأجل النصّ [8]، استثناء عن حكم ثابت للأركان، غير مأخوذ في مفهوم الركنيّة، لا عن عموم ركنيّة ماهيّة السجدة المعبّر عنها بالسجود في قوله: «لا تعاد .. إلخ» [9]، و غيره من الأخبار، مثل قوله: «الصلاة ثلاثة
[1] المعتبر 2: 151، و انظر الشرائع 1: 78 و 80 و 84 و 86، مباحث النيّة و القيام و الركوع و السجود.
[2] المنتهى 1: 264، و انظر نهاية الإحكام 1: 436 و 445، و التذكرة 3: 91 و 99 و غيرهما.