و (هما معا ركن) بمعنى أنّه (تبطل الصلاة بتركهما [1]) رأسا (عمدا و سهوا) حتّى في أخيرتي الرباعية على المشهور، كما سيجيء في باب الخلل إن شاء اللّه تعالى [2].
و (لا) تبطل (بترك إحداهما [3])؛ لأنّها ليست ركنا، و ليس الإخلال بها إخلالا بأصل السجود، فيندرج في عموم قوله: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود» [4].
نعم يرد حينئذ أنّ مقتضى ذلك كون ماهية السجود ركنا، فيلزم بطلان الصلاة بزيادتها في ضمن الواحدة، كما عن [5] ثقة الإسلام [6] و السيد في الجمل [7] و الحلبيين [8] و الحلّي [9]، إلّا أن يقال: بأنّ هذا لا يقدح في ركنيّة الماهيّة؛ بناء على أنّ البطلان بالزيادة ليس مأخوذا في مفهوم الركن لغة