responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 34

و (هما معا ركن) بمعنى أنّه (تبطل الصلاة بتركهما [1]) رأسا (عمدا و سهوا) حتّى في أخيرتي الرباعية على المشهور، كما سيجيء في باب الخلل إن شاء اللّه تعالى [2].

و (لا) تبطل (بترك إحداهما [3])؛ لأنّها ليست ركنا، و ليس الإخلال بها إخلالا بأصل السجود، فيندرج في عموم قوله: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود» [4].

نعم يرد حينئذ أنّ مقتضى ذلك كون ماهية السجود ركنا، فيلزم بطلان الصلاة بزيادتها في ضمن الواحدة، كما عن [5] ثقة الإسلام [6] و السيد في الجمل [7] و الحلبيين [8] و الحلّي [9]، إلّا أن يقال: بأنّ هذا لا يقدح في ركنيّة الماهيّة؛ بناء على أنّ البطلان بالزيادة ليس مأخوذا في مفهوم الركن لغة


[1] في الإرشاد زيادة: معا.

[2] راجع أحكام الخلل في الصلاة؛ للمؤلّف (قدّس سرّه): 257.

[3] في الإرشاد زيادة: سهوا.

[4] الوسائل 4: 987، الباب 28 من أبواب السجود، الحديث الأوّل.

[5] حكاه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1: 227.

[6] الكافي 3: 361، ذيل الحديث 9.

[7] لم نقف في الجمل التصريح بذلك، انظر جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 36.

[8] انظر الكافي في الفقه: 119، و الغنية: 111، و فيه: أو سها فزاد ركعة أو سجدة.

[9] السرائر 1: 253- 254.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست