responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 335

الاستصحاب، بل على الاطمئنان العادي، و لو فرض عدمه لم يصحّ الدخول؛ لعدم الجزم كما ذكرنا.

و فيه نظر؛ فإنّ المعتبر في النيّة ليس إلّا العزم على أن يأتي من أجزاء العبادة المنويّة و شرائطها بما هو تحت قدرته و اختياره، و أمّا ما لا يكون بقاؤه و ارتفاعه تحت اختياره فلا يعتبر العزم عليه، بل يعتبر اليقين و لو شرعا بعدم ارتفاعه، فالمعزوم عليه الأمور الاختيارية المتّصفة إلى آخر العمل بتلك الأمور الغير الاختيارية على وجه اليقين العقلي أو ما هو بمنزلته شرعا؛ مثلا الواجب على الناوي للصلاة أن ينوي على وجه العزم المؤكّد و الجزم المسدّد أن يأتي بالأمور الاختيارية المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا، و أمّا تحقّق الأمور الغير الاختيارية كبقاء الطهارة و العقل و الشعور و السلامة من الحيض [1] فلا يجب العزم عليها، و إنّما يجب العلم بمقارنة الأمور الاختيارية لها حتّى تكون تلك الأمور الاختيارية المعزوم عليها محبوبة للشارع مقرّبة منه، فإذا حكم الشارع في مرحلة الظاهر ببقائها و كون [2] الأمور الاختيارية مقرونة بها و أمرنا بالبناء على ذلك فقد كفينا مئونة العلم بها.

[لا يصحّ الاقتداء مع جسم حائل بين الإمام و المأموم الرجل]

(و لا يصحّ) الاقتداء (مع جسم حائل بين الإمام و المأموم الرجل) إذا كان بحيث (يمنع المشاهدة) [3] بلا خلاف على الظاهر.

و يدلّ عليه: صحيحة زرارة المرويّة في الفقيه: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله


[1] في «ن» و «ط» زيادة: و المرض.

[2] يحتمل في «ق»: و بكون.

[3] تعرّض المؤلّف لهذا البحث في الصفحة 433 و 570.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست