responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 334

أقواهما: الأوّل؛ نظرا إلى الأصل، و تحقّق رفع الرأس الذي نيط به عدم الإدراك، و أنّ عند الرفع يصدق أنّه لم يدركه حال الركوع؛ لأنّه خرج من الركوع الذي هو جزء من الصلاة و دخل في مقدّمات غيره، فتأمّل.

و لو شكّ حين تحقّق الركوع منه في رفع الإمام رأسه، بنى على عدم الرفع، كما أنّه لو شكّ حين رفع الإمام رأسه في وصوله إلى حدّ الركوع بنى على عدمه.

و لو شكّ- بعد تحقّق الركوع منه و رفع الرأس من الإمام- في اجتماعهما في الركوع، بنى على عدم تحقّق الاجتماع؛ لتعارض أصالتي عدم الرفع و عدم الركوع.

و لو شكّ قبل الدخول في الإدراك، فإن كان شكّه مستندا إلى الجهل بمقدار مكث الإمام في الركوع مع كون زمان إتيانه للأفعال إلى أن يلحق مقدّرا عنده و لو تخمينا، بنى على أصالة عدم رفع رأس الإمام.

و إن كان مستندا إلى الجهل بإتيانه للأفعال مع كون مقدار مكث الإمام معلوما أو مظنونا عنده، بنى على عدم اللحوق.

و إن كان شكّه مستندا إلى الجهل بكلا المقدارين فليس له الدخول؛ لتعارض أصالتي عدم إدراكه للركوع حين ركوع الإمام، و عدم رفع الإمام رأسه حين ركوع المأموم.

و يظهر من بعض جواز الدخول في الصور الثلاث؛ تمسّكا باستصحاب عدم رفع الرأس، و الأقوى: ما قلنا.

و قد يمنع من التعويل في الدخول على الاستصحاب مطلقا؛ نظرا إلى أنّ الاستصحاب لا يجدي في حصول الجزم بإدراك الجماعة المعتبر في النيّة، و أمّا التعويل في بقاء المكلّف على شرائط التكليف حتّى الفراغ، فليس على

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست