responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 306

مستفيضة [1] معتبرة في أنفسها؛ لصحّة غير واحدة منها، مضافا إلى اعتضادها بالعمومات عموما و بالإجماعات خصوصا، و بها ترجح على غيرها من المستفيضة [2]- و فيها الصحيح- الدالّة على عدم جواز إمامتها في المكتوبة المؤيّدة بالسيرة المستمرّة على التزام ترك الاقتداء، سيّما مثل سيّدتنا الزهراء (عليها السلام) و من يتلوها من بنات الأئمّة (عليهم السلام).

و قد تحمل تلك الأخبار على إرادة المكتوبة منها، أعني مثل الجمعة و العيدين. و لا يخفى بعده.

و قد تحمل الأخبار المانعة على الكراهة.

و قد تحمل على ما هو الغالب في النساء من عدم العدالة و عدم المعرفة بفقه الصلاة.

و قد عمل بظاهرها جماعة من علمائنا على ما حكي عنهم كالمرتضى [3] و الإسكافي [4] و الجعفي [5] و المصنّف قدّس اللّه أسرارهم في المختلف [6] و المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح [7].


[1] الوسائل 5: 406، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.

[2] راجع الوسائل 5: 406، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.

[3] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 1: 281.

[4] حكاه عنه العلّامة في المختلف 3: 59.

[5] حكاه عنه المحدّث الكاشاني في المفاتيح 1: 160.

[6] المختلف 3: 60.

[7] مصابيح الظلام (مخطوط) نسخة مكتبة إلهيات طهران: 307، ذيل قول المحدّث الكاشاني: «على المشهور» في المفتاح 181 من مفاتيح الشرائع 1: 160.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست