responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 30

وفاقا لجماعة، منهم المصنّف [1] و الشهيد [2] (قدّس سرّهما)؛ لأنّ الظاهر من الركوع هو الانحناء الخاصّ الحدوثي الذي لا يخاطب به إلّا من لم يكن كذلك، فلا يقال للمنحني: «انحن»، نعم لو كان المراد من الركوع مجرّد الكون على تلك الهيئة بالمعنى الأعمّ من الحادث و الباقي صحّ، لكن الظاهر خلافه، فالهوي و إن كان مقدّمة، إلّا أنّ إيجاد مجموعه لا بنيّة الركوع يوجب عدم تحقّق الركوع المأمور به لأجل الصلاة، و سيجيء نظيره في السجود، بل يمكن الحكم بعدم جواز إتمام الانحناء بنيّة الركوع الذي جوّزه في المنظومة، و غيره في غيرها.

و لو هوى غافلا لا بقصد الركوع و لا بقصد غيره، فالظاهر- أيضا- عدم الإجزاء، لا لأنّ أفعال الصلاة تفتقر إلى قصد كلّ في محلّه تفصيلا، بل لأنّ الظاهر أنّ مجرّد الهويّ لا يسمّى ركوعا عند المتشرّعة إلّا إذا وقع بقصده؛ فإنّ من انحنى لأخذ شيء، لا يقال: إنّه ركع، و لا يوجب وقوع ذلك في الصلاة مرارا زيادة الركن.

و دعوى أنّ عدم القدح هنا لأجل عدم قصد كون هذا الانحناء من أفعال الصلاة فلا يسمّى زيادة، يمكن دفعها: أنّه لو سلّم صدق الركوع عليه، لم يفرّق بين قصد كونه من الصلاة و عدمه؛ فإنّهم صرّحوا- تبعا للنصّ [3]- بأنّ السجود للعزيمة زيادة في المكتوبة [4]، فتأمّل.


[1] التذكرة 3: 168، و نهاية الإحكام 1: 481.

[2] الذكرى: 197، و الدروس 1: 177، و منهم: المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2:

296، و المحدّث البحراني في الحدائق 8: 241، و المحقّق النراقي في المستند 5: 198.

[3] انظر الوسائل 4: 779، الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[4] انظر السرائر 1: 217، و نهاية الإحكام 1: 466، و الإيضاح 1: 109، و جامع المقاصد 2: 247 و غيرها.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست