responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 283

و الظاهر ضعفهما بعد ما عرفت، مضافا إلى ما ربما يستفاد من بعض النصوص من اشتراط كون الإمام مأمونا على القرآن، مثل مصحّحة عبد اللّه ابن سنان: «إذا كنت مع إمام لا تجهر بالقراءة حتّى يفرغ و كان الإمام مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين و يجزيك التسبيح في الأخيرتين» [1] فإنّها بمفهومها تدلّ على وجوب القراءة خلف الإمام الغير المأمون على القرآن و لو من جهة اللحن. و الظاهر أنّ وجوب القراءة خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به، بل الظاهر أنّ اعتبار الأمن على القراءة مختصّ بجهة الأميّة أو اللحن، و لا يشمل الأمن من جهة أنّه يترك القراءة عصيانا لأنّه حينئذ فاسق، و من البعيد جعل القيد في الرواية راجعا إلى اعتبار العدالة.

و يدلّ على المطلب أيضا ما دلّ على أنّه لا بأس بإمامة العبد إذا كان قارئا [2]، فإنّه بمفهومه يدلّ على عدم جواز إمامته إذا كان أمّيا، و مع ملاحظة انصراف القراءة في المنطوق إلى الصحيحة، ينقدح وجه دلالة المفهوم على عدم جواز الاقتداء مع اللحن و لو لم يغيّر المعنى.

و قريب من هذه الرواية ما دلّ على جواز إمامة العبد إذا كان أكثرهم قرآنا [3] بناء على أن يكون المراد [4] به إمّا كون من خلفه ناقص القراءة،


[1] الوسائل 5: 423، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9 مع اختلاف في الألفاظ.

[2] الوسائل 5: 401، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.

[3] الوسائل 5: 400، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[4] في «ق» زيادة: إلّا أن يكون من خلفه أنقص قراءة منه- صح، و العبارة في «ط» هكذا: بناء على أن يكون المراد أن يكون من خلفه أنقص قراءة منه، فيكون أكثر بهذا الاعتبار.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست