responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 282

[عدم جواز إمامة اللاحن]

(و) قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه (لا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن، و) كذا إمامة (المبدل [1]) حرفا؛ لعدم قدرتهما على القراءة المعتبرة، فلا تسقط قراءتهما القراءة عن المأموم، فلا يشمله قوله (عليه السلام): «يجزيك قراءته» [2] أو قوله (عليه السلام): «الإمام ضامن» [3]؛ لأنّ الضامن لا بدّ أن يكون متمكّنا من أداء المضمون عن المضمون عنه.

و لا فرق بين ما إذا قرأ المأموم كما في الجهرية التي لا تسمع الهمهمة أو الإخفاتيّة- لو قلنا بجواز القراءة فيها- و بين غيرها؛ لأنّ ظاهر أخبار الضمان هو كونه بحيث يضمن و يتحمّل عنه، و اللاحن ليس بحيث يتحمّل القراءة عن المأموم، فلا يصحّ إمامته و إن جاز للمأموم أو وجب عليه القراءة مع عدم سماع الهمهمة.

و لا فرق في اللحن- أعني الغلط في الإعراب- بين مغيّر المعنى و غيره؛ لعموم الدليل، بل عموم ما دلّ من الإجماعات المتقدّمة [4] في مسألة الأمّي بناء على أنّ اللاحن لا يحسن القراءة، فيدخل في الأمّي.

خلافا للمحكيّ عن الحلّي [5] فأجاز الاقتداء مع لحن الإمام على وجه لا يغيّر المعنى، و عن بعض آخر [6] الجواز مع اللحن.


[1] العبارة في الإرشاد هكذا: و لا تجوز إمامة اللاحن و المبدل بالمتقن.

[2] الوسائل 5: 425، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 15.

[3] الوسائل 5: 421، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 3.

[4] تقدّمت في الصفحة 278.

[5] السرائر 1: 281.

[6] و هو الشيخ في المبسوط 1: 153، و حكاه عنه و عن الحلي (قدّس سرّهما) السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 333.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست