(و) قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه (لا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن، و) كذا إمامة (المبدل [1]) حرفا؛ لعدم قدرتهما على القراءة المعتبرة، فلا تسقط قراءتهما القراءة عن المأموم، فلا يشمله قوله (عليه السلام): «يجزيك قراءته» [2] أو قوله (عليه السلام): «الإمام ضامن» [3]؛ لأنّ الضامن لا بدّ أن يكون متمكّنا من أداء المضمون عن المضمون عنه.
و لا فرق بين ما إذا قرأ المأموم كما في الجهرية التي لا تسمع الهمهمة أو الإخفاتيّة- لو قلنا بجواز القراءة فيها- و بين غيرها؛ لأنّ ظاهر أخبار الضمان هو كونه بحيث يضمن و يتحمّل عنه، و اللاحن ليس بحيث يتحمّل القراءة عن المأموم، فلا يصحّ إمامته و إن جاز للمأموم أو وجب عليه القراءة مع عدم سماع الهمهمة.
و لا فرق في اللحن- أعني الغلط في الإعراب- بين مغيّر المعنى و غيره؛ لعموم الدليل، بل عموم ما دلّ من الإجماعات المتقدّمة [4] في مسألة الأمّي بناء على أنّ اللاحن لا يحسن القراءة، فيدخل في الأمّي.
خلافا للمحكيّ عن الحلّي [5] فأجاز الاقتداء مع لحن الإمام على وجه لا يغيّر المعنى، و عن بعض آخر [6] الجواز مع اللحن.
[1] العبارة في الإرشاد هكذا: و لا تجوز إمامة اللاحن و المبدل بالمتقن.
[2] الوسائل 5: 425، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 15.
[3] الوسائل 5: 421، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 3.