responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 278

الصلاة مشتركة بين الإمام و المأموم و أنّ صلاة الإمام هي الأصل، و هذا متّفق عليه [1]، انتهى.

أقول: الظاهر أنّ المشار إليه في قوله: «هذا متّفق عليه» هو ما ذكره من الوجهين للاستدلال، و إلّا فأصل الكلّية التي ادّعاها ليست اتّفاقية؛ لما تقدّم من مخالفة الشيخ و غيره في غير المقام.

و يؤمّ القاعد مثله و القائم القاعد بغير خلاف ظاهرا.

و ظاهر إطلاق الخبر و الفتوى اعتبار هذا الشرط، و دوران الحكم مداره وجودا و عدما ابتداء و استدامة، فلو عرض للقائم القعود تعيّن الانفراد، و لو عرض للقاعد القيام صحّ الاقتداء.

[و يشترط أن لا يكون الإمام أمّيا]

(و) يشترط أيضا أن (لا) يكون الإمام (أمّيا) أي لا يحسن قراءة الفاتحة و السورة أو أبعاضهما، كما صرّح به غير واحد [2]، و عن الرياض عدم الخلاف فيه بينهم [3]- إذا كان يؤمّ (بقارئ) بلا خلاف ظاهر، و عن صريح جماعة [4] دعوى الإجماع عليه، مضافا إلى انصراف


[1] إيضاح الفوائد 1: 154.

[2] كالشهيد الثاني في روض الجنان 363 و 364، و السيّد الطباطبائي في الرياض 4:

332، و المحقّق النراقي في المستند (الطبعة الحجرية) 1: 527.

[3] الرياض 4: 332.

[4] صرّح به الشهيد في الذكرى: 268، و حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3:

414 عن التذكرة و الغرية و إرشاد الجعفرية، و انظر التذكرة 4: 290، و أمّا الغرية و إرشاد الجعفرية فلا يوجدان عندنا.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست