الصلاة مشتركة بين الإمام و المأموم و أنّ صلاة الإمام هي الأصل، و هذا متّفق عليه [1]، انتهى.
أقول: الظاهر أنّ المشار إليه في قوله: «هذا متّفق عليه» هو ما ذكره من الوجهين للاستدلال، و إلّا فأصل الكلّية التي ادّعاها ليست اتّفاقية؛ لما تقدّم من مخالفة الشيخ و غيره في غير المقام.
و يؤمّ القاعد مثله و القائم القاعد بغير خلاف ظاهرا.
و ظاهر إطلاق الخبر و الفتوى اعتبار هذا الشرط، و دوران الحكم مداره وجودا و عدما ابتداء و استدامة، فلو عرض للقائم القعود تعيّن الانفراد، و لو عرض للقاعد القيام صحّ الاقتداء.
[و يشترط أن لا يكون الإمام أمّيا]
(و) يشترط أيضا أن (لا) يكون الإمام (أمّيا) أي لا يحسن قراءة الفاتحة و السورة أو أبعاضهما، كما صرّح به غير واحد [2]، و عن الرياض عدم الخلاف فيه بينهم [3]- إذا كان يؤمّ (بقارئ) بلا خلاف ظاهر، و عن صريح جماعة [4] دعوى الإجماع عليه، مضافا إلى انصراف