responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 277

و استدلّ عليه في الروض [1] بأصالة سلامة النسب، و مرجعها إمّا إلى الغلبة أو أصالة الصحّة الشرعيّة في الأنساب كالأفعال، بل لعلّ ذلك أيضا يرجع إلى الفعل.

[و يشترط أن لا يكون الإمام قاعدا إذا كان يؤمّ بقيّام]

(و) يشترط (أن لا يكون) الإمام (قاعدا) إذا كان يؤمّ (بقيّام)، بلا خلاف صريح، و نسبه في المنتهى [2] إلى علمائنا، و عن غيره [3] أيضا دعوى الإجماع، و بهذا كلّه ينجبر ضعف الروايات [4] الواردة في المسألة.

و هل يتعدّى منه إلى المنع عن إمامة المضطجع بالقاعد؟ الظاهر ذلك؛ لوحدة المناط، خلافا للمحكيّ عن الشيخ [5] فاقتصر على موضع النصّ.

و في المنع عن إمامة القائم المستند بالمستقلّ تردّد، و كذا في المضطجع على الجنب الأيسر بالمضطجع على الأيمن. و كذا في جواز إمامة القاعد المتمكّن من القيام للركوع و السجود بالقائم المؤمي.

و في الإيضاح: الأصحّ عندي أنّه كلّما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرّم بسبب اقتضاها و خلا المأموم عن ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس؛ لأنّ الائتمام هيئة اجتماعية يقتضي أن تكون


[1] روض الجنان: 364.

[2] المنتهى 1: 371.

[3] الخلاف 1: 544، كتاب الصلاة، المسألة 282، و الإيضاح 1: 153، و انظر الإجماع المحكي في الرياض 4: 331- 332، و مفتاح الكرامة 3: 414.

[4] انظر الوسائل 5: 411 و 415، الباب 22 و 25 من أبواب صلاة الجماعة.

[5] حكاه فخر المحقّقين في الإيضاح 1: 153.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست