و استدلّ عليه في الروض [1] بأصالة سلامة النسب، و مرجعها إمّا إلى الغلبة أو أصالة الصحّة الشرعيّة في الأنساب كالأفعال، بل لعلّ ذلك أيضا يرجع إلى الفعل.
[و يشترط أن لا يكون الإمام قاعدا إذا كان يؤمّ بقيّام]
(و) يشترط (أن لا يكون) الإمام (قاعدا) إذا كان يؤمّ (بقيّام)، بلا خلاف صريح، و نسبه في المنتهى [2] إلى علمائنا، و عن غيره [3] أيضا دعوى الإجماع، و بهذا كلّه ينجبر ضعف الروايات [4] الواردة في المسألة.
و هل يتعدّى منه إلى المنع عن إمامة المضطجع بالقاعد؟ الظاهر ذلك؛ لوحدة المناط، خلافا للمحكيّ عن الشيخ [5] فاقتصر على موضع النصّ.
و في المنع عن إمامة القائم المستند بالمستقلّ تردّد، و كذا في المضطجع على الجنب الأيسر بالمضطجع على الأيمن. و كذا في جواز إمامة القاعد المتمكّن من القيام للركوع و السجود بالقائم المؤمي.
و في الإيضاح: الأصحّ عندي أنّه كلّما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرّم بسبب اقتضاها و خلا المأموم عن ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس؛ لأنّ الائتمام هيئة اجتماعية يقتضي أن تكون