responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 247

بناه على أنّ صلاته حيث كانت نافلة فلا يجوز الاقتداء به في الفرض؛ لما عرفت من عدم الدليل على جواز الاقتداء في [1] الفرض [2] إلّا في المعادة.

و ضعف هذا الوجه ظاهر كضعف أصل الحكم بما عرفت من عموم الدليل [3].


[1] كذا، و الظاهر: في غير الفرض.

[2] في «ق» زيادة: «الذي»، و الظاهر أنّه قد ترك الشطب عليها سهوا، فإنّ العبارة كانت هكذا: الفرض الذي يجوز، فشطب على يجوز، و أبدله بقوله: إلّا في المعادة.

[3] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 189، و تبدأ الصفحة اليسرى بقوله:

«و اعلم أنّ هذه الأخبار .. إلخ»، و هي غير مرتبطة بما سبق، و تتضمّن البحث عن العدالة. و الظاهر سقوط ورقة أو أوراق هنا، فلاحظ.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست