responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 232

صوتها عورة- فلا يبعد عدم المعذوريّة؛ لانصراف النصّ إلى غير ذلك، مضافا إلى اختصاصه بالرجل، فتأمّل.

و إن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، و منه ما له حكم، و قد أشار المصنّف (قدّس سرّه) إلى القسم الأوّل بقوله: (لا حكم للسهو مع غلبة) أحد الطرفين على الآخر المتحقّقة بمجرّد (الظنّ) و إن لم يكن قويّا، بل يبني على المظنون مطلقا و يجعله كالمعلوم على المشهور؛ لعموم النبويّ- المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله- «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه» [1].

و رواية صفوان- المصحّحة- «إذا لم تدر كم صلّيت و لم يقع و همك على شيء فأعد الصلاة» [2]. و غيرها ممّا ورد في بعض الموارد [3] المؤيّدة بقاعدة نفي العسر.

و تنظّر فيه غير واحد بأنّه لا عسر مع عدم الكثرة، و معها يسقط حكم الشكّ [4].

و فيه نظر؛ لأنّ أدلّة كثير الشكّ مختصّة بكثرة الشكّ العارضة لبعض الأشخاص أحيانا، بل في بعضها أنّه مرض شيطاني أو مقدّمة له [5].


[1] الجواهر 12: 365، و الحديث في سنن البيهقي 2: 330، كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود السهو، و سنن النسائي 3: 28، باب التحرّي، و فيهما: فليتمّ عليه.

[2] الوسائل 5: 327، الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.

[3] راجع الوسائل 5: 338، الباب 24 و 28 و 33 من أبواب الخلل.

[4] منهم المحقّق النراقي في المستند 1: 486.

[5] الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست