responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 231

[المطلب الثاني في السهو و الشكّ]

المطلب الثاني [في السهو و الشكّ] [1] (في) الخلل الواقع في الصلاة، و هو إمّا عن عمد و إمّا عن (السهو)، و هي- كما في الصحاح- الغفلة [2]، و هي توجب النسيان تارة (و الشكّ) أخرى.

فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، و يدخل في العامد الجاهل مطلقا- و إن لم يأثم القاصر منه- لعموم الأمر مع بقاء الوقت، و أصالة عدم سقوطه بما فعل.

و استثني من ذلك- لأجل النصّ [3]- الجاهل بوجوب الجهر و الإخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن متردّدا ليتمكّن من قصد التقرّب.

أمّا إذا وجب الإخفات لأجل الاقتداء، أو على المرأة- لكون


[1] العنوان من كتاب الإرشاد. و في «ق» بدله ما يلي: بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.

[2] الصحاح 6: 2386، مادة «سها».

[3] الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست