المطلب الثاني [في السهو و الشكّ] [1] (في) الخلل الواقع في الصلاة، و هو إمّا عن عمد و إمّا عن (السهو)، و هي- كما في الصحاح- الغفلة [2]، و هي توجب النسيان تارة (و الشكّ) أخرى.
فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، و يدخل في العامد الجاهل مطلقا- و إن لم يأثم القاصر منه- لعموم الأمر مع بقاء الوقت، و أصالة عدم سقوطه بما فعل.
و استثني من ذلك- لأجل النصّ [3]- الجاهل بوجوب الجهر و الإخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن متردّدا ليتمكّن من قصد التقرّب.
أمّا إذا وجب الإخفات لأجل الاقتداء، أو على المرأة- لكون
[1] العنوان من كتاب الإرشاد. و في «ق» بدله ما يلي: بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.