(المقصد الخامس [1]) (في الصلاة على الأموات) (تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مسلم و من هو بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرّا أو عبدا، و يستحبّ على من لم يبلغها.
و كيفيّتها: أن ينوي و يكبّر، ثمّ يشهد الشهادتين، ثمّ يكبّر و يصلّي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، ثمّ يكبّر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثمّ يكبّر و يدعو للميّت إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين إن كان منهم، و أن يحشره مع من يتولّاه إن جهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كان طفلا، ثمّ يكبّر الخامسة و ينصرف.
و يجب: استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي، و لا قراءة فيها و لا تسليم.
و يستحبّ: الطهارة، و الوقوف حتّى ترفع الجنازة، و الصلاة في المواضع المعتادة و تجوز في المساجد، و وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة- و يجعل الرجل ممّا يليه، ثمّ العبد، ثمّ الخنثى، ثمّ المرأة، ثمّ الصبي لو اتّفقوا- و نزع
[1] هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، و لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ.