الفوت، بل المدار في وجوب القضاء على التقصير، بمعنى اختيار الترك اقتراحا المقابل لعدم التمكّن شرعا أو عقلا، كما يستفاد من أخبار وجوب القضاء على من حاضت بعد مضيّ الوقت مقدار الصلاة [1].
بل قد يقوى وجوب القضاء مع العذر في التأخير إذا كان مصاحبا للوجوب كما عن الشارح في شرحي الكتاب و الشرائع، حيث قال: إن فرّط في الحاضرة وجب القضاء، و إلّا فإن كان التأخير لعذر لا يمكنه معه الفعل مع وجوبها عليه فالظاهر أنّه كذلك، و إن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض و الصغر و الجنون ففي وجوب القضاء وجهان؛ من عدم التفريط و عدم سعة الوقت التي هي شرط استقرار الوجوب، و من سعته في نفسه، و إنّما المانع الشرعي منع منه. ثمّ قال: و عدم القضاء هنا [2] أوجه [3]، انتهى، و لقد أجاد شارح الروضة حيث استجوده [4].
[4] المناهج السوية (مخطوط): 235. و هذا آخر ما ورد في السطر الثالث من الصفحة اليمنى من الورقة 162 من النسخة «ق»، و بعده بياض بمقدار ثلاث صفحات. و في «ن» و «ط» كتب في الهامش: «إلى هنا جفّ قلمه الشريف».
[5] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) فيما بأيدينا من النسخ.