responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 202

الفوت، بل المدار في وجوب القضاء على التقصير، بمعنى اختيار الترك اقتراحا المقابل لعدم التمكّن شرعا أو عقلا، كما يستفاد من أخبار وجوب القضاء على من حاضت بعد مضيّ الوقت مقدار الصلاة [1].

بل قد يقوى وجوب القضاء مع العذر في التأخير إذا كان مصاحبا للوجوب كما عن الشارح في شرحي الكتاب و الشرائع، حيث قال: إن فرّط في الحاضرة وجب القضاء، و إلّا فإن كان التأخير لعذر لا يمكنه معه الفعل مع وجوبها عليه فالظاهر أنّه كذلك، و إن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض و الصغر و الجنون ففي وجوب القضاء وجهان؛ من عدم التفريط و عدم سعة الوقت التي هي شرط استقرار الوجوب، و من سعته في نفسه، و إنّما المانع الشرعي منع منه. ثمّ قال: و عدم القضاء هنا [2] أوجه [3]، انتهى، و لقد أجاد شارح الروضة حيث استجوده [4].

[ (و تقدّم على النافلة و إن خرج وقتها)] [5].


[1] انظر الوسائل 2: 597، الباب 48 من أبواب الحيض، الأحاديث 1، 4 و 5 و غيرها.

[2] في «ن» و «ط»: لها.

[3] روض الجنان: 305، و المسالك 1: 261.

[4] المناهج السوية (مخطوط): 235. و هذا آخر ما ورد في السطر الثالث من الصفحة اليمنى من الورقة 162 من النسخة «ق»، و بعده بياض بمقدار ثلاث صفحات. و في «ن» و «ط» كتب في الهامش: «إلى هنا جفّ قلمه الشريف».

[5] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) فيما بأيدينا من النسخ.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست