responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 123

و إن اعترف شارح الروضة في كشف اللثام [1] كصاحب المدارك [2] بأنّه لم يجد على ذلك دليلا عدا الرضوي [3].

[الثالث القنوت]

(الثالث: القنوت) و هو لغة- كما قيل- يجيء لمعان متعدّدة، كالطاعة و الخشوع و الصلاة و الدعاء و العبادة و القيام و طول القيام [4] و الإمساك عن الكلام و السكون [5]، و في عرف الشارع أو المتشرّعة: الدعاء في الموضع المخصوص من الصلاة، و الظاهر من كلام الأصحاب و بعض النصوص عدم أخذ رفع اليدين في مفهومه، و أنّ المراد بالدعاء ما يشمل الثناء على اللّه بالتهليل و التسبيح كما في كلمات الفرج [6].

و رجحانه إجماعي بين الخاصّة و كثير من العامّة، و المشهور بيننا استحبابه، و في المعتبر [7] و المنتهى [8] دعوى اتّفاق علمائنا على الاستحباب،


[1] كشف اللثام 1: 215.

[2] المدارك 3: 321.

[3] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 105.

[4] إلى هنا ذكره في النهاية 4: 111، مادّة «قنت».

[5] نقلها مع معان اخرى السبزواري في الذخيرة: 293، و المحدّث البحراني في الحدائق 8: 353، و غيرهما عن القاموس، و لكنّ الموجود في القاموس «السكوت» بدل «السكون»، انظر القاموس 1: 335، مادّة: «قنت».

[6] انظر الوسائل 4: 907، الباب 7 من أبواب القنوت، الحديث 4.

[7] المعتبر 2: 238، و فيه: اتّفق الأصحاب.

[8] المنتهى 1: 298.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست