responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 122

و اعلم أنّه قد تقدّم [1] الكلام في أنّ (إحداها تكبير [2] الإحرام) على المشهور المعروف عن غير والد المجلسي [3] المدّعى على خلافه الإجماع [4]، و أنّ المكلّف مخيّر في جعل أيّها شاء للإحرام على المشهور المدّعى عليه الإجماع في كلام جمع [5]، خلافا لمن خصّه بالأخيرة كظاهر الغنية [6] و المراسم [7] و الكافي [8]، و لمن خصّه بالأولى كما عن جمع من متأخّري المتأخّرين [9]، و قد مرّ ضعفهما [10].

نعم، الأفضل جعلها الأخيرة؛ لخصوص رواية أبي بصير السابقة [11]،


[1] تقدّم في المجلّد الأوّل: 293.

[2] في الإرشاد: تكبيرة الافتتاح.

[3] حكاه عنه العلّامة المجلسي في البحار 84: 357- 358.

[4] انظر البحار 84: 358، و المستند 1: 325.

[5] لم نقف عليه، و إنّما نسبه العلّامة في المنتهى (1: 268) إلى الأصحاب، و في المفاتيح 1: 127، و البحار 84: 357، و الرياض 3: 362، و غيرها عدم الخلاف، نعم في الرياض (3: 362) ما يلي: «بل ظاهر المنتهى و الذكرى إجماع الأصحاب عليه» و نحوه ما في المستند 1: 325.

[6] الغنية: 83.

[7] المراسم: 70.

[8] الكافي في الفقه: 122.

[9] كالمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 127، و الوافي 8: 638، و المحدّث البحراني في الحدائق 8: 21 و 29 ناسبا له إلى الشيخ البهائي و السيد نعمة اللّه الجزائري.

[10] راجع المجلّد الأوّل: 297.

[11] تقدّمت في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست