responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 615

مشتركين في بعض الأجزاء بحيث يعلم أنّ المقصود الاشتغال بهذا المركب لأنّ المقصود حصول الهيئة، فاشتغل العبد بالأجزاء المشتركة بعنوان ثم عدل عنه إلى الآخر، فإنّه غير ممتثل، لأنّه لم يكن مشغولا بهذا المركب و لا بذلك، بل كان مشغولا ببعض هذا و بعض ذلك.

و أمّا إذا بسمل بقصد مطلقة ثم ضم إليه بقيّة سورة خاصّة، فلا ينهض الوجه المذكور على عدم كفايته، لأنّ المسلّم في وجوب امتثال الأوامر التخييرية هو اشتراط أن يكون الداعي إلى كلّ فرد هو الأمر بأحد البدلين- المتولّد من الأوامر المتعدّدة بالإبدال- لا وجوب امتثال أحد الأوامر الخاصة، بأن يلاحظ عنوانا خاصا من الأبدال.

و بعبارة أخرى: إذا قال الشارع اقرأ سورة، فالمعتبر في الامتثال أن يقصد في أوّل الاشتغال امتثال الأمر بإحدى السور، و لا يعتبر أن ينوي امتثال أحد- الأوامر بالسورة- المنحلّ إليها الأمر بالمطلق، مثل: اقرأ سورة التوحيد، أو سورة الجحد، أو سورة الكوثر، أو سورة كذا.

و فرق بيّن بين وجود امتثال أحد الأوامر و وجوب امتثال الأمر بأحد الأبدال.

هذا كلّه، إذا سلمنا ورود الأوامر المتعددة، و إلّا فالوارد أمر واحد بالمطلق [1].


[1] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (76)، و به ينتهي ما وجدناه مكرّرا بخطّ المؤلف (قدّس سرّه) في مباحث: القيام، النية، تكبيرة الإحرام و القراءة، و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست