responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 614

كون أوّلها مقصودا بها السورة بخصوصها، بل يكفي القصد إلى مطلق السورة، بل القصد إلى غيرها ثم الرجوع إليها، إلّا أنّ قراءة السورة الفلانية إذا وقعت في جزء الأمر أو النهي عينا أو تخييرا، يفهم منها قراءة تلك السورة أي مجموعها على أنّها تلك السورة، لا مجرّد قراءة ما يصدق عليه بعد الوجود أنّها السورة الفلانيّة.

نعم، مثل المركبات الخارجية المقصود منها الهيئة الحاصلة بعد الإيجاد، يكفي فيها صدق المركب بعد الإيجاد، و لا يلزم فيها أن يصدق على المكلّف في جميع أزمنة الاشتغال بالإيجاد إنّه مشتغل بإيجاد ذلك المركب الخاص بعنوان أنّه ذلك المركب.

لكن هذا الوجه إنّما يوجب أن لا يكتفي بالبسملة المقصود بها سورة إذا عدل إلى أخرى، لأنّه حين الاشتغال بالمجموع المركب من البسملة و باقي السورة [لا يصدق] [1] أنّه قرأ سورة، بل يصدق أنّه قرأ بعضها من سورة و بعضا من اخرى، بل يصح أن يسلب عنه قراءة كلّ سورة سورة من سور القرآن حين الاشتغال بالقراءة، و إن كان الهيئة الحاصلة بعد ضمّ المجموع يصدق عليها السورة الفلانية الكاملة، لكن المطلوب هي السورة الكاملة على وجه لا يصدق معها أنّه بعّض سورتين، و صرف البعض المقروء إلى المعدول إليه إنما يوجب حصولها في الخارج بعد الإكمال لا سلب صدق تبعّض السورتين، لأنّ صدق قولنا إنّه بعض المعدول عنه لا يثبت بمجرد صرف النيّة.

و نظير ذلك في المركبات الخارجية: ما إذا أمر بالاشتغال بأحد مركبين


[1] الزيادة اقتضاها السياق.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست