responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 556

ظواهر بعض الأخبار الموهونة- كنقله الإجماع- بالشذوذ، المحمولة على الاستحباب بقرينة بعضها مثل ما ورد من «أنّ الرفع زينة» [1] و «انّه ضرب من التبتّل و الابتهال» [2]، و ما ورد «إنّ الرفع على الإمام دون المأموم» [3]، مع عدم القول بالفصل من علمائنا، بل من المسلمين كما يظهر من بعض [4]، الدالّ على أنّ الفرق في تأكّد الاستحباب.

ثمّ إنّ المحكيّ عن الأكثر بل عن الخلاف [5] دعوى الإجماع عليه:

استحباب ضمّ جميع الأصابع، لأنّه الظاهر من رواية حمّاد الدالّة على أنّه (عليه السلام) قبل التكبير أرسل يديه على فخذيه و قد ضمّ أصابعه [6]، فإنّ الظاهر بقاء ضمّها إلى وقت التكبير، و لو فرق شيئا منها بعد ذلك لحكاه حمّاد.

و عن الإسكافي [7] و السيّد [8] و المفيد [9] و الحلّي [10] و القاضي [11] التفريق


[1] الوسائل 4: 728، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، ذيل الحديث 14، نقلا عن مجمع البيان.

[2] الوسائل 4: 727، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 11، نقلا عن العلل و العيون.

[3] الوسائل 4: 726، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 7.

[4] انظر الرياض 3: 366 و مفتاح الكرامة 2: 346.

[5] الخلاف 1: 321، كتاب الصلاة، المسألة: 73.

[6] الوسائل 4: 674، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأوّل.

[7] حكاه عنها في المعتبر 2: 156.

[8] حكاه عنها في المعتبر 2: 156.

[9] المقنعة: 103.

[10] السرائر 1: 216.

[11] المهذّب 1: 92.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست