responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 504

و غيرها [1]، لكنّها لمخالفتها للكتاب [2] بضميمة ما ورد في تفسيره [3]، و السنّة المستفيضة [4] [المعتضدة بعمل] [5] الأصحاب كما في الذكرى [6] و الإجماعات المنقولة كما في الرياض [7] و الغنية [8] و عن غيرهما [9]، و موافقتها لفتوى أصحاب الرأي كما في المنتهى [10]، لا بدّ من تقييدها بصورة العجز عن الاضطجاع أو حملها على التقيّة.

ثمّ إنّ المحكيّ عن المعظم: وجوب الاضطجاع على جانبه الأيمن، بل


[1] كانت العبارة بعد قوله و غيرها ما يلي: «محمولة على التقيّة عن أصحاب الرأي أو مقيّدة بصورة العجز عن الاضطجاع لإطلاقات الاضطجاع بعد العجز عن القعود، و خصوص المرسل الدالّ على تقديمه على الاستلقاء مع اعتضاده بعمل الأصحاب كما في الذكرى، و بالإجماع كما ادّعاه غير واحد». انتهى و قد أبدل المؤلّف (قدّس سرّه) هذه العبارة بما أثبتناه في المتن و لم يشطب على هذه العبارة. فأوردناها هنا.

[2] و هو قوله تعالى «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ» آل عمران:

191. و قوله تعالى «فَاذْكُرُوا اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ» النساء: 103.


[3] كما في مجمع البيان 1: 556 و 2: 103.

[4] راجع الوسائل 4: 689، الباب الأوّل من أبواب القيام.

[5] من العبارة المعرض عنها، التي أوردناها في الهامش 3 في الصفحة السابقة.

[6] الذكرى: 181.

[7] الرياض 3: 374.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): 499.

[9] انظر مفتاح الكرامة 2: 311.

[10] المنتهى 1: 265.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست