الانحناء عن قيام، لا ممّا لا يجب فيه شرعا، فهو نظير تجافي أسفل البطن عن الفخذ- المتحقّق حال القيام دون القعود- الذي لم يقل هو و لا غيره بوجوبه.
و لكن الأحوط ما ذكره الشهيد، لأنّه أقرب إلى ركوع القائم، سيّما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس و دون الحالة التي تحصل بها أدنى ركوع القائم، و أوجبناه في القعود الاضطراري تحصيلا للواجب بقدر الإمكان.
ثمّ إنّ المعروف في ركوع القاعد كيفيّتان، إحداهما: ما تقدّم، و الأخرى: أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، و هو أكمله، كما أنّ أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا، و أدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما قدّام ركبتيه، و هو حسن.
ثمّ إنّ القاعد إن تمكّن من وضع الجبهة على الأرض على الوجه الصحيح فهو، و إلّا فسيأتي حكمه في بحث السجود إن شاء اللّه تعالى.
[و لو عجز اضطجع]
و لو عجز عن القعود مطلقا اضطجع على المعروف عن غير شاذّ منّا قائل بالاستلقاء مستقبلا، كما حكاه في المعتبر [1] مستدلّا بأنّه معرض للبرء، فلو عرض له البرء كان مستقبلا لو جلس.
و لا يخفى ضعفه و إن وردت به روايات مرويّة عن الكتب الثلاثة [2]