responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 503

الانحناء عن قيام، لا ممّا لا يجب فيه شرعا، فهو نظير تجافي أسفل البطن عن الفخذ- المتحقّق حال القيام دون القعود- الذي لم يقل هو و لا غيره بوجوبه.

و لكن الأحوط ما ذكره الشهيد، لأنّه أقرب إلى ركوع القائم، سيّما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس و دون الحالة التي تحصل بها أدنى ركوع القائم، و أوجبناه في القعود الاضطراري تحصيلا للواجب بقدر الإمكان.

ثمّ إنّ المعروف في ركوع القاعد كيفيّتان، إحداهما: ما تقدّم، و الأخرى: أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، و هو أكمله، كما أنّ أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا، و أدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما قدّام ركبتيه، و هو حسن.

ثمّ إنّ القاعد إن تمكّن من وضع الجبهة على الأرض على الوجه الصحيح فهو، و إلّا فسيأتي حكمه في بحث السجود إن شاء اللّه تعالى.

[و لو عجز اضطجع]

و لو عجز عن القعود مطلقا اضطجع على المعروف عن غير شاذّ منّا قائل بالاستلقاء مستقبلا، كما حكاه في المعتبر [1] مستدلّا بأنّه معرض للبرء، فلو عرض له البرء كان مستقبلا لو جلس.

و لا يخفى ضعفه و إن وردت به روايات مرويّة عن الكتب الثلاثة [2]


[1] المعتبر 2: 160.

[2] الفقيه 1: 361، الحديث 1033، و التهذيب 3: 176، الحديث 6. و الكافي 3:

411، باب صلاة الشيخ الكبير و المريض، الحديث 12، و انظر الوسائل 4: 691، الباب الأوّل من أبواب القيام، الحديث 13.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست