responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 471

بالشرط الجهل بالمشروط، و الأمر بالتثبّت عند خبر الفاسق و النهي عن الركون إلى الكافر، و من صحّة إخبار المسلم و قيام الظنّ الراجح مقام العلم في العبادات.

و قوّى في المنتهى [1] الجواز في الأخيرين، و قطع بالجواز في المستور، و الأولى العدم، لفقد شرط الشهادة و الاخبار و عدم جواز العمل بمطلق الظنّ، فيصلّي إلى أربع جهات» [2] انتهى.

و دعوى: أنّ ما دلّ على العمل بالظنّ هنا من أدلّة التحرّي و الاجتهاد- بعد تسليم شموله وضعا و انصرافا للرجوع إلى الغير و قبول قوله تعبّدا- معارض بما دلّ على وجوب التثبّت عند خبر الفاسق بالمعنى الأعمّ الشامل للكافر، بل و خبر المستور، لاحتمال فسقه، فيجب الرجوع إلى أصالة حرمة العمل بما وراء العلم، و لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة بالصلاة إلى أربع جهات، مدفوعة: بأنّ حقيقة التحرّي و الاجتهاد هو السعي في طلب الأحرى، و معلوم أنّ الأمر بالسعي و بذل الجهد ليس إلّا لتحصيل الأحرى بالعمل، فإذا حصل ذلك من قول الغير بدون بذل جهد فلا يقدح عدم تحقّق مفهوم الاجتهاد كما لا يقدح فيما إذا حصل الظنّ من دون سعي، فخذ الغايات و اترك المبادئ.

و أمّا وجوب التثبّت عند خبر الفاسق فهو منحصر في صورة انفتاح باب العلم التفصيلي في تلك الواقعة، و اتّفقوا على العمل بخبر الفاسق في الأحكام الشرعيّة إذا انجبرت بالشهرة التي غايتها الظنّ، فيعلم من ذلك أنّه


[1] في المصدر: «الذكرى» بدل «المنتهى».


[2] روض الجنان: 195.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست