يكفي عند الانسداد الفحص إلى أن يحصل الظنّ المستقرّ و الوثوق الثابت بصدق الخبر.
و إنّما قيّدنا الظنّ بالمستقرّ، لأنّ الظنّ الابتدائي يحصل من قول الفاسق في بادئ الأمر مع قطع النظر عن ملاحظة صدقه، و إلّا فلا يتصوّر العمل به من المختار حتّى يحسن النهي عنه، لاستحالة أحد [1] طرفي الشكّ في العمل، إلّا أنّه بعد ملاحظة فسقه إن حصل الظنّ نظرا إلى بعض القرائن الداخلية أو الخارجية، فهو تبيّن بالنسبة إلى هذا المقام الذي انسدّ فيه باب العلم، و إلّا فيطرح.
مع أنّا لو سلّمنا بقاء التبيّن على ظاهره- من وجوب التبيّن العلمي بمعنى اشتراطه في قول المخبر و عدم جواز العمل بخبر الفاسق حتّى لو لم يمكن تحصيل العلم، لأنّ الوجوب الشرطي لا يختصّ بصورة التمكّن-، لكن ظاهر الآية- بمعونة التعليل-: المنع عن العمل بكلّ ظنّ عدا خبر العادل و إنّ الخبر [2] العادل بمنزلة العلم، فحينئذ ما دلّ على جواز التحرّي عند عدم العلم- و في حكمه خبر العادل- أخصّ مطلقا من الآية، كما لا يخفى.
و ممّا ذكرنا- أيضا- يظهر أنّ التقليد ليس مختصّا بالأعمى كما يستفاد وجود القائل به من عبارة الروض [3]. و حكي في شرح الألفيّة [4] عن